المادة (47)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (47) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يكون التفتيش في المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال بصفة فجائية والمخابرات التي تجري بشان التفتيش بين المفتش ورئيس الدائرة يجب ان تكون خطية. واذا اراد المفتش اجراء تحقيق مع احد الموظفين فيكون باطلاع رئيس الدائرة وتكون الاسئلة والاجوبة الواقعة بين المفتش وذلك الموظف خطية موقعا عليها.