المادة السابعة والأربعون من نظام المياه
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام المياه؟
تتولى الهيئة اصدار الرخص، والاعفاءات، والتصاريح اللازمة لمزاولة اي نشاط من انشطة تقديم الخدمة، او الاعداد لمزاولته، وتجديدها، وتعديلها. فيما عدا الانشطة المعفاة من الرخصة او بعض شروطها التي تحددها لوائح الهيئة؛ لا يجوز القيام باي نشاط من انشطة تقديم الخدمة الا بعد الحصول على الرخصة اللازمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: