المادة السابعة والأربعون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل شخص اهل للتصرف؛ ما لم يكن عديم الاهلية او ناقصها بمقتضى نص نظامي.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.