المادة السابعة والأربعون
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على من يمارس اي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام ان يقوم بتصحيح اوضاعه طبقا للاحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه.