اذا حضر المدعي والمدعى عليه امام المحكمة من تلقاء نفسيهما \-ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني\- وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال ان امكن والا حددت لها جلسة اخرى.