المادة السابعة والأربعون من نظام المحاماة
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام المحاماة؟
يتحمل المكتب الاجنبي المسؤولية عن اعماله امام الجهات المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: