تسقط دعوى الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمة، ولا يترتب على سقوط دعوى الحق العام اي مساس بالحقوق الخاصة.