المادة السابعة والأربعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا لجنة للامن في كل مطار مدني في اقليم المملكة ، وفقا لما تحدده اللائحة في هذا الخصوص.
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.