المادة السابعة والأربعون من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام الطيران المدني؟
تنشا لجنة للامن في كل مطار مدني في اقليم المملكة ، وفقا لما تحدده اللائحة في هذا الخصوص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: