المادة السابعة والأربعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عندما يكون البناء جاريا في اي مكان داخل منطقة المدينة، فيجب ان يكون استعمال ادوات البناء حفظها بحيث لا يتسبب عنها تعطيل الجمهور او اي طريق عام، يجب ان تنصب حول الحيطان اثناء البناء (سقالات) محكمة مجهزة بقضبان متى زاد ارتفاع المباني على عشرة اقدام، اي: (3.05م او 4 اذرع) في المحلات الخشبية، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا او يسجن لمدة يومين.