المادة السابعة والأربعون
من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يكون لمن لحقه ضرر -نتيجة ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في النظام او اللائحة- حق المطالبة امام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي او المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.