المادة السابعة والأربعون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بمراقبة الجهة المختصة، يعين مجلس الامناء -بناء على ترشيح من رئيس الجامعة- مراجعا خارجيا او اكثر لحسابات الجامعة ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية، وتكون لهم حقوق المراجع الخارجي في الشركات المساهمة، وعليهم واجباته.