المادة السابعة والأربعون من نظام الجامعات
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام الجامعات؟
مع عدم الاخلال بمراقبة الجهة المختصة، يعين مجلس الامناء -بناء على ترشيح من رئيس الجامعة- مراجعا خارجيا او اكثر لحسابات الجامعة ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية، وتكون لهم حقوق المراجع الخارجي في الشركات المساهمة، وعليهم واجباته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: