المادة السابعة والأربعون
من نظام التوثيق
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير قرارا بايقاف المرخص له عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوما اثناء التحقيق معه بناء على توصية من الادارة المختصة، وينتهي قرار الايقاف بانتهاء مدته او بانتهاء التحقيق بعدم الادانة ايهما اسبق.