المادة السابعة والأربعون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظفيه، او المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين؛ لتتبع امواله، وله ندب خبير لتتبع امواله.