المادة السابعة والأربعون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق لمن اخطر برفض طلبه او بسقوط اسبقيته او بوقف الاجراءات ان يتظلم لرئيس ادارة التسجيل العقاري والتوثيق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بذلك، فاذا قبل رئيس الادارة تظلمه امر بالقيد، اما اذا رفضه فعليه احالة التظلم الى المحكمة المختصة للفصل فيه بصفة مستعجلة بحكم غير قابل للتمييز، ويوقف النظر في الطلبات اللاحقة لحين الفصل فيه.