المادة السابعة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية؟
تكون المدة القصوى لصرف التعويض (١٢) شهرا متصلة او متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ان يتم صرف هذا التعويض خلال (٢٤) شهرا متصلة لكل مرة تبدا من تاريخ اول صرف يتم خلال هذه الفترة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: