المادة السابعة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه؟
1- تحدد اللائحة كيفية حساب اشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك على ضوء الاسلوب الذي سيتبع في حساب الاشتراكات وفق احكام الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة. 2 - تعد المدد التي يتقاضى فيها المشترك بدلا يوميا للاصابة في حكم مدد الاشتراك التي يستحق عليها تعويضات فرع المعاشات ، وعليه فان كل (30) ثلاثين يوما من هذا البدل تعد شهر اشتراك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: