المادة السابعة والأربعون من نظام البيئة
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام البيئة؟
تحدد اللوائح ما ياتي: ١\- الضوابط والاجراءات المتعلقة بتطبيق المبادئ البيئية. ٢\- الاشتراطات والضوابط والاجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة لحماية الاوساط البيئية، وتنميتها، واعادة تاهيلها. ٣\- الاشتراطات والاجراءات اللازمة لادارة المراعي والغابات والاستثمار فيها. ٤\- الاشتراطات والضوابط والاجراءات المتعلقة بالاتي: ا – تلقي بلاغات الطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها في حدود اختصاصات الجهة المعنية المقررة نظاما. ب – الرقابة على الالتزام البيئي والتفتيش البيئي. ج – القياس والرقابة على التلوث الضوضائي. د – ادارة البيئة البحرية والساحلية فيما يتعلق بالجوانب البيئية. ه\- صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية. و – دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي. ز – دراسة تقييم الاثر البيئي. ح – دراسة التدقيق البيئي. ط\- كل نوع من انواع التصاريح والتراخيص التي يلزم الحصول عليها فيما يتعلق بقطاع البيئة، وكذلك للانشطة التي لها اثر بيئي. ي\- نشر المعلومات والبيانات البيئية. ٥\- الاشتراطات والضوابط البيئية المتعلقة بحقن المياه. ٦\- الضوابط والاجراءات المتعلقة بتحديد المقابل المالي لكل نوع من انواع التصاريح والتراخيص، والخدمات المتعلقة بقطاع البيئة. ٧\- الضوابط المتعلقة باسس حساب التعويضات. ٨\- ضوابط اعداد خطة للتاهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، واجراءاتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: