المادة السابعة والأربعون
من نظام البيئة
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللوائح ما ياتي: ١\- الضوابط والاجراءات المتعلقة بتطبيق المبادئ البيئية. ٢\- الاشتراطات والضوابط والاجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة لحماية الاوساط البيئية، وتنميتها، واعادة تاهيلها. ٣\- الاشتراطات والاجراءات اللازمة لادارة المراعي والغابات والاستثمار فيها. ٤\- الاشتراطات والضوابط والاجراءات المتعلقة بالاتي: ا – تلقي بلاغات الطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها في حدود اختصاصات الجهة المعنية المقررة نظاما. ب – الرقابة على الالتزام البيئي والتفتيش البيئي. ج – القياس والرقابة على التلوث الضوضائي. د – ادارة البيئة البحرية والساحلية فيما يتعلق بالجوانب البيئية. ه\- صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية. و – دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي. ز – دراسة تقييم الاثر البيئي. ح – دراسة التدقيق البيئي. ط\- كل نوع من انواع التصاريح والتراخيص التي يلزم الحصول عليها فيما يتعلق بقطاع البيئة، وكذلك للانشطة التي لها اثر بيئي. ي\- نشر المعلومات والبيانات البيئية. ٥\- الاشتراطات والضوابط البيئية المتعلقة بحقن المياه. ٦\- الضوابط والاجراءات المتعلقة بتحديد المقابل المالي لكل نوع من انواع التصاريح والتراخيص، والخدمات المتعلقة بقطاع البيئة. ٧\- الضوابط المتعلقة باسس حساب التعويضات. ٨\- ضوابط اعداد خطة للتاهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، واجراءاتها.