المادة 47
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 47 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة، ويكون الايداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته، وتسلم الجهة المذكورة المودع وثيقة يذكر فيها ايداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الاصل لمصلحته. فاذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع مقابل تسلم الكمبيالة. وللحامل قبض المبلغ من الجهة المشار اليها بموجب هذه الوثيقة، واذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع الى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.