المادة السابعة والأربعون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يفتتح اجراء اعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والاربعين) من النظام، او بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة. ٢\- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء على ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا\- افتتاح الاجراء وذلك اذا: ١\- ترجح لديها امكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. ٢\- كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. ٣\- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار اليها في المادة (الثالثة والاربعين) من النظام. ب\- رفض الطلب في الحالات الاتية: ١\- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢\- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية او ارتكب ايا من الافعال المجرمة في النظام. وللمحكمة اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج\- تاجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومة او وثيقة اضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثائق الى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على ان تقضي المحكمة بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه المادة. ٣\- تبلغ المحكمة المدين \-الذي لم يحضر الجلسة\- بحكمها خلال (خمسة) ايام من تاريخ اصداره.