المادة السابعة والأربعون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب كل من يثبت تصرفه في الاسلحة والذخائر المصرح بعبورها اراضي المملكة بالبيع او الاهداء داخل المملكة بالعقوبات الخاصة بمهربي الاسلحة بحسب نوعها.