المادة السابعة والأربعون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يرغب المرخص له في تجديد او تمديد الرخصة، وكان في حاجة الى المرافق الموجودة في موقع الرخصة لاستخدامها كونها جزءا مكملا لعمليات التعدين في موقع رخصة اخرى، فيجوز للوزارة السماح له بذلك وفقا لما تحدده اللوائح.