المادة السابعة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- يجوز ان تكون النفقة نقدا. ٢\- يعد من الانفاق اتاحة المال عينا او منفعة.
آخر تحديث: