المادة السابعة والأربعون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجوز ان تكون النفقة نقدا. ٢\- يعد من الانفاق اتاحة المال عينا او منفعة.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.