المادة السابعة والأربعون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه او من ينيبه او احد افراد اسرته الكامل الاهلية المقيم معه. واذا تعذر حضور احد هؤلاء، وجب ان يكون التفتيش بحضور عمدة الحي او من في حكمه او شاهدين، ويمكن صاحب المسكن او من ينوب عنه من الاطلاع على اذن التفتيش ويثبت ذلك في المحضر.