المادة السابعة والأربعون من نظام الإثبات
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام الإثبات؟
الامر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون اخلال بالاجراءات التحفظية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: