المادة السابعة والأربعون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تقوم الهيئة - بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة - باعداد وتطوير مخطط حماية التراث العمراني وتنميته، وفق برنامج حماية وتطوير وتنمية شامل ومتكامل للمنطقة المعنية. 2- تحدد في مخطط حماية التراث العمراني المباني والمواقع المصنفة، وتوجهات الحماية ومقتضياتها، والارتفاقات، وضوابط اساليب التدخل، ويشمل ذلك: الترميم، والتاهيل العمراني، والتجديد العمراني، وانظمة البناء، ومحددات استعمالات الاراضي، وطرق التدخل في المباني، وتحديد الارتفاعات، ومخططات النقل، والسير، والخدمات، وغيرها. 3- يجوز تطبيق انظمة البناء والمواصفات الخاصة بالمباني على مباني التراث العمراني ومواقعه المصنفة، الا اذا كان تطبيقها يتعارض مع مقتضيات التصنيف او الحماية.