المادة السابعة والأربعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
1- تقوم الهيئة - بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة - باعداد وتطوير مخطط حماية التراث العمراني وتنميته، وفق برنامج حماية وتطوير وتنمية شامل ومتكامل للمنطقة المعنية. 2- تحدد في مخطط حماية التراث العمراني المباني والمواقع المصنفة، وتوجهات الحماية ومقتضياتها، والارتفاقات، وضوابط اساليب التدخل، ويشمل ذلك: الترميم، والتاهيل العمراني، والتجديد العمراني، وانظمة البناء، ومحددات استعمالات الاراضي، وطرق التدخل في المباني، وتحديد الارتفاعات، ومخططات النقل، والسير، والخدمات، وغيرها. 3- يجوز تطبيق انظمة البناء والمواصفات الخاصة بالمباني على مباني التراث العمراني ومواقعه المصنفة، الا اذا كان تطبيقها يتعارض مع مقتضيات التصنيف او الحماية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: