المادة السابعة والأربعون من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والأربعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون من النظام البحري التجاري؟
لا تخضع حقوق الامتياز لاي اجراء شكلي، او لاي شرط خاص بالاثبات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: