المادة السابعة والأربعون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة السابعة والأربعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون من النظام الاساسي للحكم؟
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الاجراءات اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: