المادة السابعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
١\- على من يتمسك بسرية المستند وفق احكام الفقرة (١/ ج) من المادة السادسة والاربعين من النظام ان يبين وجه السرية. ٢\- يرجع تقدير سرية المستند \- في حال التمسك بها \- الى المحكمة، وتراعي في ذلك الاتي: ا\- ما اذا كانت السرية متقررة بموجب نظام، او قرار من الجهة المختصة. ب \- ما اذا تضمن الاتفاق بين الطرفين سرية المستند او عدم سريته. ج \- ما اذا كان من شان الاطلاع على المستند انتهاك اي حق في السر التجاري او اي حقوق متصلة به.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: