المادة 47 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 47 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 47 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تعد الرتقية وسيلة للتقدم والتطور الوظيفي للموظف وترتبط بمستوى ادائه. وال تعد باي حال من االحوال استحقاقا .ملزما على الجهة الحكومية تجاه موظفيها
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: