المادة الثامنة والستون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والستون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والستون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
اذا اتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل لزمته المبادرة الى تسلمه، فان امتنع بغير سبب مشروع رغم اعلامه بذلك وهلك في يد المقاول او تلف دون تعديه او تقصيره؛ لم يلزم المقاول التعويض.
آخر تحديث: