١\- اذا اخل المقاول بشروط العقد اثناء سير العمل فلصاحب العمل اعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فاذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب العمل ان يعهد الى مقاول اخر بانجاز العمل او تصحيحه على نفقة المقاول الاول وفق احكام المادة (السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام او ان يطلب فسخ العقد. ٢\- لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال اذا استحال اصلاح الخلل او تاخر المقاول في البدء بتنفيذ العمل او في انجازه تاخرا لا يرجى معه ان يتمكن من اتمامه في المدة المتفق عليها.