المادة الثانية والستون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والستون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والستون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يصح ان يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده او من صاحب العمل.
آخر تحديث: