المادة الستون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الستون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- ينتهي عقد الاعارة بانقضاء الاجل المتفق عليه او باستيفاء المنفعة محل الاعارة. ٢\- اذا رد المستعير الشيء المعار قبل انقضاء مدة الاعارة؛ لزم المعير تسلمه؛ ما لم يترتب على ذلك ضرر.