المادة السادسة والأربعون من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام نقابة السيارات؟
يكون الكشف في المركز الرئيسي لعمل كل شركة باشعار من النقابة بعد ان تتقدم الشركة اليها بطلب كتابي مسجل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: