المادة السادسة والأربعون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان يعين في الكليات والمعاهد محاضرون ومعيدون ومساعدو بحث لاعدادهم لعضوية هيئة التدريس والقيام بالتمرينات والدروس العلمية وغير ذلك من الاعمال باشراف اعضاء هيئة التدريس، كما يجوز ان يعين فيها مدرسو لغات وموظفون فنيون.