المادة 46 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 46 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 46 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
للادارة الحق باستخدام تبادل المعلومات الكترونيا بالتخليص الجمركي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: