المادة السادسة والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
١ – لا يخل ايقاع اي من الغرامات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة. ٢ – لا يخل تطبيق اي من العقوبات المنصوص عليها في النظام باي عقوبة اخرى ينص عليها اي نظام اخر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: