المادة السادسة والأربعون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ – لا يخل ايقاع اي من الغرامات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة. ٢ – لا يخل تطبيق اي من العقوبات المنصوص عليها في النظام باي عقوبة اخرى ينص عليها اي نظام اخر.