المادة 46 من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 46 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 46 من نظام خدمة الأفراد؟
تعديلات المادة المادة 46 عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1424/3/10ه، وذلك باضافة فقرة (و) لتكون الفقرة بالنص الاتي: "و- اجازة اداء الامتحان الدراسي".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: