المادة (46) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (46) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (46) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
التحقيق في الشكاوى المحولة اليه من رئاسة القضاة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: