المادة السادسة والأربعون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يتعلق الطلب باختراع واحد، او مجموعة من الاجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهوما ابتكاريا واحدا، ولمقدم الطلب قبل البت في منحه براءة اختراع تجزئة طلبه الى اكثر من طلب، بشرط الا يتجاوز اي منها ما كشف عنه في الطلب الاصلي، ويعد تاريخ ايداع الطلب الاصلي، او تاريخ الاسبقية تاريخ ايداع لهذه الطلبات.