المادة السادسة والأربعون
من نظام المرور
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير، او رهنها، او ارتهانها.
من نظام المرور
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.