لا يترتب على عدم مراعاة الموعد المقرر في المادة (الثالثة والاربعين) من هذا النظام او عدم مراعاة موعد الحضور بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير اخلال بحق الموجه اليه التبليغ في التاجيل لاستكمال الموعد.