المادة السادسة والأربعون من نظام المحاماة
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام المحاماة؟
لا يجوز لمكتب اجنبي ممارسة المحاماة بمفرده دون تعاون مع محام سعودي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: