المادة السادسة والأربعون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمجلس الحق في الحصول من البلدية واي جهة اخرى على اي معلومة تتعلق باختصاصه.
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.