المادة السادسة والأربعون من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام المجالس البلدية؟
للمجلس الحق في الحصول من البلدية واي جهة اخرى على اي معلومة تتعلق باختصاصه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: