المادة السادسة والأربعون
من نظام القضاء
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداء تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي الا بناء على الاسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والستين من هذا النظام، ووفقا للاجراءات الواردة فيه.