المادة السادسة والأربعون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف في مقره الرئيس مرة على الاقل كل سنة خلال ال(تسعين) يوما التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس اتحاد الغرف. تجوز دعوة الجمعية العمومية لاتحاد الغرف الى الانعقاد؛ بناء على طلب يقدم من مجلس ادارته او من عدد لا يقل عن (20%) من اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الى رئيس اتحاد الغرف، وعلى الرئيس الدعوة الى عقد الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديم الطلب. تحدد اللائحة اجراءات وشروط عقد الجمعية العمومية لاتحاد الغرف وممارسة اختصاصاتها. يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الالكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة. يتكون مجلس ادارة اتحاد الغرف من رؤساء الغرف.