المادة السادسة والأربعون من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام الطيران المدني؟
تعديلات المادة المادة السادسة والاربعون: اللجنة الامنية الاشرافية للطيران المدني - احلال عبارة (اللجنة الوطنية لامن الطيران المدني) محل عبارة (اللجنة الامنية الاشرافية للطيران المدني) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 1442/4/9ه. 1- تنشا لجنة وطنية لامن الطيران المدني تسمى ( اللجنة الامنية الاشرافية ) تكون مسؤولة عن وضع وتطوير ومتابعة خطة وطنية لحماية امن المطارات المدنية والطائرات والتجهيزات الملاحية في اقليم المملكة. 2- يصدر مجلس الادارة قرارا بتشكيل اللجنة وتحديد صلاحياتها برئاسة رئيس الهيئة - او من ينيبه - وعضوية ممثلي الجهات الحكومية المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: