المادة السادسة والأربعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السادسة والاربعون: اللجنة الامنية الاشرافية للطيران المدني - احلال عبارة (اللجنة الوطنية لامن الطيران المدني) محل عبارة (اللجنة الامنية الاشرافية للطيران المدني) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 1442/4/9ه. 1- تنشا لجنة وطنية لامن الطيران المدني تسمى ( اللجنة الامنية الاشرافية ) تكون مسؤولة عن وضع وتطوير ومتابعة خطة وطنية لحماية امن المطارات المدنية والطائرات والتجهيزات الملاحية في اقليم المملكة. 2- يصدر مجلس الادارة قرارا بتشكيل اللجنة وتحديد صلاحياتها برئاسة رئيس الهيئة - او من ينيبه - وعضوية ممثلي الجهات الحكومية المختصة.