لسلطة المباني ان تصدر اذنا باستعمال اي شارع عمومي او ميدان او جنينه عامة او ساحة عمومية حينما تبدو حاجة لاحد باقامة او تغيير او هدم اي بناء، ولها ان تطالب عند الحاجة احاطة ذلك الجزء المستعمل بحاجز او سياج ترتضيه، ويلاحظ: ان لا ياتي ضرر على المارة من سقوط بعض الاحجار وغيرها من البنائين؛ لذلك يستحسن ان يوضع الحاجز بمسافة مترين، ويجب ان ينار ذلك الحاجز او السياج بمصباح احمر من غروب الشمس الى شروقها، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا او يسجن لمدة يومين، مع تكرار العقوبة حين عدم التنفيذ.