**اجراءات الانسحاب والاخراج:** ١\- ما لم ينص عقد تاسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بارادته المنفردة بشرط ابلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يوما على الاقل من التاريخ الذي حدده للانسحاب. ٢\- يجوز الاتفاق في عقد تاسيس الشركة على اجراءات اخراج الشركاء منها. واذا لم يتضمن العقد ذلك، جاز للاغلبية العددية للشركاء التقدم بطلب الى الجهة القضائية المختصة لاخراج شريك او اكثر من الشركة اذا كانت هناك اسباب مشروعة تدعو الى ذلك، وتظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء. ٣\- يجب على الشريك المنسحب من الشركة، او باقي الشركاء في حال اخراج شريك؛ قيد وشهر ذلك لدى السجل التجاري، ولا يسري الانسحاب او الاخراج في مواجهة الغير الا بعد القيد والشهر. ٤\- للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك او اكثر ان تقرر حل الشركة اذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء.