المادة السادسة والأربعون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - على الجهة المصدرة للاوراق المالية ابلاغ الهيئة خطيا، عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على اسعار الاوراق المالية المصدرة من قبلها. واذا كان لها ورقة مالية متداولة في السوق، فيجب ابلاغ السوق بهذه التطورات خطيا. ب - يجوز للهيئة او السوق ان تطلب من الجهة المصدرة للاوراق المالية اي معلومات او بيانات خاصة بها، وعلى الجهة المصدرة تقديمها خلال المدة المحددة في الطلب. ج - يجوز لمجلس الهيئة او السوق بعد استعراض الوقائع ان يطلب من الجهة المصدرة الاعلان عن اي معلومات او بيانات خاصة بها، كما يحق للمجلس او السوق ان ينشر تلك المعلومات او البيانات على نفقة الجهة المصدرة.